الفروع
الفروع · الجزء السادس
99 بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " فَإِذَا شَرِبَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ [ وَيُصَدَّقُ ] مُخْتَارًا لِحِلِّهِ كَمُكْرَهٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ ، قَالَهُ الْوَاضِحِ " ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَحِلُّ لِمُكْرَهٍ وَشَرِبَهُ مُكْرَهًا فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ فِي الْوَاضِحِ .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الْحَدِّ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُرِدْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إطْلَاقَ الْخِلَافِ ، لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّرْجِيحِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حِكَايَتَهُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يُحَدُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ سَوَاءٌ قُلْنَا يَحِلُّ لِلْمُكْرَهِ أَمْ لَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : يُحَدُّ الْمُكْرَهُ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ وَعَدَمِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
100 تَنْبِيهَاتٌ )
( أَحَدُهَا ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي حَدِّهِ إذَا قُلْنَا إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا ، وَالْمَجْدُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَالنَّاظِمُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ حَكَوْا الْخِلَافَ فِي حَدِّهِ ، لَمْ يُفَصِّلُوا ، وَكَذَا الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا قَطَعُوا بِعَدَمِ الْحَدِّ وَلَمْ يُفَرِّقُوا .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " فَإِذَا شَرِبَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ [ وَيُصَدَّقُ ] مُخْتَارًا لِحِلِّهِ كَمُكْرَهٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ ، قَالَهُ الْوَاضِحِ " ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَحِلُّ لِمُكْرَهٍ وَشَرِبَهُ مُكْرَهًا فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ فِي الْوَاضِحِ .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الْحَدِّ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُرِدْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إطْلَاقَ الْخِلَافِ ، لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّرْجِيحِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حِكَايَتَهُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يُحَدُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ سَوَاءٌ قُلْنَا يَحِلُّ لِلْمُكْرَهِ أَمْ لَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : يُحَدُّ الْمُكْرَهُ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ وَعَدَمِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
100 تَنْبِيهَاتٌ )
( أَحَدُهَا ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي حَدِّهِ إذَا قُلْنَا إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا ، وَالْمَجْدُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَالنَّاظِمُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ حَكَوْا الْخِلَافَ فِي حَدِّهِ ، لَمْ يُفَصِّلُوا ، وَكَذَا الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا قَطَعُوا بِعَدَمِ الْحَدِّ وَلَمْ يُفَرِّقُوا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث