الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4838 · ص. المطبوع 101 · الشرح
101 وَالثَّالِثُ ) قَوْلُهُ : " وَيَحْرُمُ الْعَصِيرُ إذَا غَلَى نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَنْهُ إذَا غَلَى أَكْرَهُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ " ، انْتَهَى .
صَوَابُهُ " إنْ لَمْ يُسْكِرْ " بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث