الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4879 · ص. المطبوع 122 · الشرح
122 بَابُ السَّرِقَةِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " إقْرَارُ مَرَّتَيْنِ وَوَصَفَهَا ، بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِزِنًا فَإِنَّ فِي اعْتِبَارِ التَّفْصِيلِ وَجْهَيْنِ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ " انْتَهَى .
( قُلْت ) : الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا أَوْلَى بِالتَّفْصِيلِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ ، وَقَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ بِذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث