الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4920 · ص. المطبوع 138 · الشرح
138 وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يَمِينِهِ فَقَطَعَ قَاطِعٌ يَسَارَهُ بِلَا إذْنِهِ عَمْدًا فَالْقَوَدُ ، وَإِلَّا الدِّيَةُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ يُجْزِئُ وَلَا ضَمَانَ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الِانْتِصَارِ .
وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَضْمِينَهُ نِصْفَ دِيَةٍ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إنْ قُطِعَ دَهْشَةً أَوْ ظَنَّهَا تُجْزِئُ كَفَتْ وَلَا ضَمَانَ ، وَيَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَفِي الِانْتِصَارِ : يُحْتَمَلُ لَا غُرْمَ لِهَتْكِ حِرْزٍ وَتَخْرِيبِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث