الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4946 · ص. المطبوع 156 · الشرح
156 وَلَا يَضْمَنُ بُغَاةٌ مَا تَلِفَ حَالَ الْحَرْبِ ، كَأَهْلِ الْعَدْلِ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، فَفِي الْقَوَدِ وَجْهَانِ ( م 3 ) وَهُمَا فِي تَحَتُّمِهِ بَعْدَهَا ( م 4 ) وَيَضْمَنَانِ مَا تَلِفَ فِي غَيْرِهَا .
قَالَ شَيْخُنَا فِي الْمُسْتَحِلِّ لِأَذًى : مَنْ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ بِتَأْوِيلٍ كَمُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ ، يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَاحْتَجَّ بِمَا أَتْلَفَهُ الْبُغَاةُ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْجِهَادِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْأَجْرُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا حَدَّ مَعَ تَأْوِيلٍ ، كَمَالٍ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : يُحَدُّ .
وَفِي قَبُولِ دَعْوَى دَفْعِ خَرَاجٍ إلَيْهِمْ مِنْ مُسْلِمٍ بِلَا بَيِّنَةٍ ، وَقِيلَ : وَغَيْرُهُ ، وَجْهَانِ ( م 5 ) لَا جِزْيَةَ ، وَفِيهَا احْتِمَالٌ بَعْدَ الْحَوْلِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث