الفروع
الفروع · الجزء الأول
399 - 401 ( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْحَدَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَعَنْهُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ وَعَنْهُ يَبْنِي ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ ، وَعِنْدَنَا فِي الْبِنَاءِ مَعَ حَاجَتِهِ عَمَلًا كَثِيرًا وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا لَهُ الْبِنَاءُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَإِنْ تَطَهَّرَ قَرِيبًا ثُمَّ عَادَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهِمْ جَازَ ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ : وَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : لَوْ تَطَهَّرَ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ بِهِمْ قَرِيبًا وَبَنَى صَحَّ ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ وَعَنْهُ بَلْ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي إنْ قَرُبَ زَمَنُهُ لِقُرْبِ الْمَاءِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يُحْدِثْ عَمَلًا وَلَا فَعَلَ شَيْئًا آخَرَ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، وَقِيلَ كَثِيرًا ، انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي الْمَنْصُوصِ يَسْتَخْلِفُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ فَيَقْرَأُ الْحَمْدَ ، انْتَهَى ، قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ الْأَوَّلُ ، قَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ مَا فَاتَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ سِرًّا ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، 402 قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَقْرَأُ مَا فَاتَهُ مِنْ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْأَوَّلِ جَهْرًا إنْ كَانَتْ صَلَاةَ جَهْرٍ .
وَقَالَ عَنْ الْمَنْصُوصِ : لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي إلَّا أَنْ نَقُولَ بِأَنَّ هَذِهِ الرَّكْعَةَ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا بِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَأْمُومًا بِحَالٍ . أَوْ نَقُولُ : إنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَتَعَيَّنُ فَيَسْقُطُ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ بِمَا يَقْرَأْهُ ، انْتَهَى ، وَمَا قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ لَمَّا قَوِيَ عِنْدَهُ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ قَطَعَ بِهِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ : وَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ، وَلَا يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ هُنَا ، انْتَهَى ، وَلَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْكِيَ الْخِلَافَ وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا ، أَوْ يَذْكُرَ تَأْوِيلَ الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْ هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : لَوْ تَطَهَّرَ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ بِهِمْ قَرِيبًا وَبَنَى صَحَّ ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ وَعَنْهُ بَلْ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي إنْ قَرُبَ زَمَنُهُ لِقُرْبِ الْمَاءِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يُحْدِثْ عَمَلًا وَلَا فَعَلَ شَيْئًا آخَرَ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، وَقِيلَ كَثِيرًا ، انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي الْمَنْصُوصِ يَسْتَخْلِفُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ فَيَقْرَأُ الْحَمْدَ ، انْتَهَى ، قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ الْأَوَّلُ ، قَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ مَا فَاتَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ سِرًّا ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، 402 قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَقْرَأُ مَا فَاتَهُ مِنْ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْأَوَّلِ جَهْرًا إنْ كَانَتْ صَلَاةَ جَهْرٍ .
وَقَالَ عَنْ الْمَنْصُوصِ : لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي إلَّا أَنْ نَقُولَ بِأَنَّ هَذِهِ الرَّكْعَةَ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا بِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَأْمُومًا بِحَالٍ . أَوْ نَقُولُ : إنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَتَعَيَّنُ فَيَسْقُطُ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ بِمَا يَقْرَأْهُ ، انْتَهَى ، وَمَا قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ لَمَّا قَوِيَ عِنْدَهُ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ قَطَعَ بِهِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ : وَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ، وَلَا يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ هُنَا ، انْتَهَى ، وَلَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْكِيَ الْخِلَافَ وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا ، أَوْ يَذْكُرَ تَأْوِيلَ الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْ هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith