الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4975 · ص. المطبوع 172 · الشرح
172 تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : " وَإِنْ أُكْرِهَ حَرْبِيٌّ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ لَمْ يَصِحَّ كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَصَوَابُهُ وَإِنْ أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ وَبَعْضُهُمْ أَصْلَحَهَا كَذَلِكَ " .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث