الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَلَا يُبْطِلُ اسْتِرْقَاقٌ حَقًّا لِمُسْلِمٍ ، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ فِي الِانْتِصَارِ لَا عَمَلَ لِسَبْيٍ إلَّا فِي مَالٍ ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ قَوَدٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ ، وَفِي سُقُوطِ دَيْنِ مَنْ فِي ذِمَّتِهِ لِضَعْفِهَا بِرِقِّهِ كَذِمَّةِ مَرِيضٍ احْتِمَالَانِ .
وَفِي الْبُلْغَةِ : يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَغْنَمَ بَعْدَ إرْقَاقِهِ فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ ، فَيَكُونُ رِقُّهُ كَمَوْتِهِ ، وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ حُلُولُهُ بِرِقِّهِ ، وَإِنْ غَنِمَا مَعًا فَهُمَا لِغَانِمٍ وَدَيْنُهُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَقِيلَ .
وَفِي الْبُلْغَةِ : يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَغْنَمَ بَعْدَ إرْقَاقِهِ فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ ، فَيَكُونُ رِقُّهُ كَمَوْتِهِ ، وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ حُلُولُهُ بِرِقِّهِ ، وَإِنْ غَنِمَا مَعًا فَهُمَا لِغَانِمٍ وَدَيْنُهُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَقِيلَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث