الفروع
الفروع · الجزء السادس
إنْ زَنَى مُسْلِمٌ بِحَرْبِيَّةٍ وَأَحْبَلَهَا ثُمَّ سُبِيَتْ لَمْ تُسْتَرَقَّ ، كَحَمْلِهَا مِنْهُ ، وَفِي اسْتِرْقَاقِ مَنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ جِزْيَةٌ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وَفِيهِمْ قَالَ الْخِرَقِيُّ : لَا يُقْبَلُ 214 إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ ، قَالَ فِي الْوَاضِحِ : يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مُفَادَاةٍ وَمَنٍّ كَمُرْتَدٍّ ، وَزَادَ فِي الْإِيضَاحِ : أَوْ الْفِدَاءِ وَفِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ كَالْخِرَقِيِّ وَصَحَّحَهُ وَرِوَايَةٌ : يُخَيَّرُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ : يُجْبَرُ الْمَجُوسِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ .
وَإِنْ شَهِدَ الْفِدَاءَ شَهِدَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : يَشْهَدُهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْحَجِّ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا امْتَنَعَ الْقَتْلُ فَقَطْ ، وَجَازَ الْفِدَاءُ لِيَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ الرِّقِّ ، وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ إلَى الْكُفَّارِ ، أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ . وَذَكَرَ الشَّيْخُ إلَّا أَنْ تَمْنَعَهُ عَشِيرَةٌ وَنَحْوُهَا ، وَنَصُّهُ : تَعْيِينُ رِقِّهِمْ وَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ قُبِلَتْ . وَلَمْ تُسْتَرَقَّ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ بَالِغٌ
وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ : يُجْبَرُ الْمَجُوسِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ .
وَإِنْ شَهِدَ الْفِدَاءَ شَهِدَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : يَشْهَدُهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْحَجِّ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا امْتَنَعَ الْقَتْلُ فَقَطْ ، وَجَازَ الْفِدَاءُ لِيَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ الرِّقِّ ، وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ إلَى الْكُفَّارِ ، أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ . وَذَكَرَ الشَّيْخُ إلَّا أَنْ تَمْنَعَهُ عَشِيرَةٌ وَنَحْوُهَا ، وَنَصُّهُ : تَعْيِينُ رِقِّهِمْ وَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ قُبِلَتْ . وَلَمْ تُسْتَرَقَّ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ بَالِغٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث