الفروع
الفروع · الجزء السادس
353 بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَيَقْبَلُ حُكْمًا مَعَ قُرْبِ الِاحْتِمَالِ مِنْ الظَّاهِرِ وَمَعَ تَوَسُّطِهِ رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى . 354 وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ طَرِيقَةً مُؤَخَّرَةً وَقَدَّمَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إنْ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ إنْ قَرُبَ الِاحْتِمَالُ إلَى آخِرِهِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُقْبَلْ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : " وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ " أَيْ قَدَّمُوا السَّبَبَ عَلَى النِّيَّةِ ، أَمَّا صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ فَمُسَلَّمٌ ، وَأَمَّا الْخِرَقِيُّ فَلَمْ يُقَدِّمْ السَّبَبَ عَلَى النِّيَّةِ ، بَلْ قَدَّمَهَا عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَذْهَبِ ، فَقَالَ : وَيَرْجِعُ فِي الْأَيْمَانِ إلَى النِّيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا رَجَعَ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا يَصْحَبُهَا ، انْتَهَى . فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ 355 لَا يَسْقُطُ ضَمَانٌ لِخَوْفِهِ مِنْ وُقُوعِ طَلَاقٍ ، بَلْ يَضْمَنُ بِدَفْعِهَا افْتِدَاءً عَنْ يَمِينِهِ .
وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ إنْ أَبَى الْيَمِينَ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِهَا فَكَإِقْرَارِهِ طَائِعًا ، وَهُوَ تَفْرِيطٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " ، انْتَهَى .
قَالَ الْخِرَقِيُّ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ : فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ حَتَّى أُخِذَتْ مِنْهُ وَجَبَ الضَّمَانُ لِلتَّفْرِيطِ .
( قُلْت ) : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ مِنْ هَذَا التَّصْحِيحِ فَلْيُرَاجَعْ . 360
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَيَقْبَلُ حُكْمًا مَعَ قُرْبِ الِاحْتِمَالِ مِنْ الظَّاهِرِ وَمَعَ تَوَسُّطِهِ رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى . 354 وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ طَرِيقَةً مُؤَخَّرَةً وَقَدَّمَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إنْ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ إنْ قَرُبَ الِاحْتِمَالُ إلَى آخِرِهِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُقْبَلْ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : " وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ " أَيْ قَدَّمُوا السَّبَبَ عَلَى النِّيَّةِ ، أَمَّا صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ فَمُسَلَّمٌ ، وَأَمَّا الْخِرَقِيُّ فَلَمْ يُقَدِّمْ السَّبَبَ عَلَى النِّيَّةِ ، بَلْ قَدَّمَهَا عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَذْهَبِ ، فَقَالَ : وَيَرْجِعُ فِي الْأَيْمَانِ إلَى النِّيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا رَجَعَ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا يَصْحَبُهَا ، انْتَهَى . فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ 355 لَا يَسْقُطُ ضَمَانٌ لِخَوْفِهِ مِنْ وُقُوعِ طَلَاقٍ ، بَلْ يَضْمَنُ بِدَفْعِهَا افْتِدَاءً عَنْ يَمِينِهِ .
وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ إنْ أَبَى الْيَمِينَ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِهَا فَكَإِقْرَارِهِ طَائِعًا ، وَهُوَ تَفْرِيطٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " ، انْتَهَى .
قَالَ الْخِرَقِيُّ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ : فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ حَتَّى أُخِذَتْ مِنْهُ وَجَبَ الضَّمَانُ لِلتَّفْرِيطِ .
( قُلْت ) : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ مِنْ هَذَا التَّصْحِيحِ فَلْيُرَاجَعْ . 360
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث