الفروع
الفروع · الجزء السادس
366 تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " وَيَحْنَثُ فِي هِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ وَعَارِيَّةٍ بِفِعْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ .
وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ مِثْلُهُ فِي بَيْعٍ " انْتَهَى .
لَمْ نَرَ مَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِيهِ : وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَطَعَ بِهِ . 367
( مَسْأَلَةٌ 11 و 12 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ حَلَفَ لَا يَهَبُهُ فَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ بِإِعَارَتِهِ ، وَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : يَحْنَثُ وَقِيلَ : بِالصَّدَقَةِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ " ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 ) إذَا حَلَفَ لَا يَهَبُهُ فَأَعَارَهُ فَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنَوَّرِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَحْنَثُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَحَّحَهُ ، ( قُلْت ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَّةَ هَلْ هِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ ، أَوْ إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ ، فَإِنْ قُلْنَا هِبَةُ مَنْفَعَةٍ حَنِثَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَصَحَّحْنَا هُنَاكَ أَنَّهَا إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقًا لِرُجُوعِ الْأَيْمَانِ إلَى الْعُرْفِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 ) : إذَا حَلَفَ لَا يَهَبُهُ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ الْمُحَرَّرِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَحْنَثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَاهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ هَذَا الْمَذْهَبَ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : لَا يَحْنَثُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَقَالَ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَقِيلَ : يَحْنَثُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِالْإِعَارَةِ .
368 تَنْبِيهٌ )
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، أَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَالنَّذْرُ وَالضِّيَافَةُ الْوَاجِبَةُ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ ، قَوْلًا وَاحِدًا ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : " وَفِي مُحَابَاةِ بَيْعٍ وَجْهَانِ " انْتَهَى .
. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ :
( أَحَدُهُمَا ) يَحْنَثُ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ وَالصَّحِيحُ صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ مِثْلُهُ فِي بَيْعٍ " انْتَهَى .
لَمْ نَرَ مَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِيهِ : وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَطَعَ بِهِ . 367
( مَسْأَلَةٌ 11 و 12 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ حَلَفَ لَا يَهَبُهُ فَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ بِإِعَارَتِهِ ، وَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : يَحْنَثُ وَقِيلَ : بِالصَّدَقَةِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ " ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 ) إذَا حَلَفَ لَا يَهَبُهُ فَأَعَارَهُ فَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنَوَّرِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَحْنَثُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَحَّحَهُ ، ( قُلْت ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَّةَ هَلْ هِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ ، أَوْ إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ ، فَإِنْ قُلْنَا هِبَةُ مَنْفَعَةٍ حَنِثَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَصَحَّحْنَا هُنَاكَ أَنَّهَا إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقًا لِرُجُوعِ الْأَيْمَانِ إلَى الْعُرْفِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 ) : إذَا حَلَفَ لَا يَهَبُهُ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ الْمُحَرَّرِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَحْنَثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَاهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ هَذَا الْمَذْهَبَ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : لَا يَحْنَثُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَقَالَ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَقِيلَ : يَحْنَثُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِالْإِعَارَةِ .
368 تَنْبِيهٌ )
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، أَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَالنَّذْرُ وَالضِّيَافَةُ الْوَاجِبَةُ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ ، قَوْلًا وَاحِدًا ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : " وَفِي مُحَابَاةِ بَيْعٍ وَجْهَانِ " انْتَهَى .
. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ :
( أَحَدُهُمَا ) يَحْنَثُ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ وَالصَّحِيحُ صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث