الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5215 · ص. المطبوع 378 · الشرح
378 وَإِنْ حَلَفَ لَا أَدْخُلُ بَيْتًا ، أَوْ لَا أَرْكَبُ ، حَنِثَ بِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَحَمَّامٍ وَبَيْتِ شَعْرٍ وَأَدَمٍ وَخَيْمَةٍ ، وَرُكُوبِ سَفِينَةٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، تَقْدِيمًا لِلشَّرْعِ وَاللُّغَةِ ، لَا بِدُخُولِ صُفَّةٍ وَدِهْلِيزٍ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ ، أَوْ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارٍ ، فَدَخَلَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا ، حَنِثَ . وَهَلْ يَحْنَثُ بِدُخُولِ مَقْبَرَةٍ ؟ يَتَوَجَّهُ : لَا ، إنْ قُدِّمَ الْعُرْفُ ، وَإِلَّا حَنِثَ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إنَّ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ۝ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ } إنَّ اسْمَ الدَّارِ يَقَعُ عَلَى الْمَقَابِرِ ، قَالَ : وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ الدَّارَ فِي اللُّغَةِ يَقَعُ عَلَى الرَّبْعِ الْمَسْكُونِ وَعَلَى الْخَرَابِ غَيْرِ الْمَأْهُولِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث