الفروع
الفروع · الجزء السادس
( مَسْأَلَةٌ 30 و 31 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَ سَطْحَهَا ، أَوْ لَا يَدْخُلُ بَابَهَا فَحَوَّلَ وَدَخَلَهُ ، حَنِثَ ، وَقِيلَ : إنْ رَقَى السَّطْحَ أَوْ نَزَلَهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ نَقْبٍ فَوَجْهَانِ ، كَوُقُوفِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ دُخُولِهِ طَاقَ الْبَابِ " انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ : 378
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 30 ) لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَوَقَفَ عَلَى الْحَائِطِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ :
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْنَثُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، نَقَلَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 31 ) لَوْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ اللَّاتِي مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ فَفَعَلَ بَعْضَهُ :
( أَحَدُهُمَا ) يَحْنَثُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْنَثُ بِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ ، فِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ . وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ كَانَ خَارِجًا ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ . وَإِنْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ بِحَيْثُ إذَا أَغْلَقَ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . اخْتَارَ الْقَاضِي الْحِنْثَ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ : 378
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 30 ) لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَوَقَفَ عَلَى الْحَائِطِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ :
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْنَثُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، نَقَلَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 31 ) لَوْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ اللَّاتِي مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ فَفَعَلَ بَعْضَهُ :
( أَحَدُهُمَا ) يَحْنَثُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْنَثُ بِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ ، فِي كِتَابِ الْإِنْصَافِ . وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ كَانَ خَارِجًا ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ . وَإِنْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ بِحَيْثُ إذَا أَغْلَقَ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . اخْتَارَ الْقَاضِي الْحِنْثَ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث