الفروع
الفروع · الجزء الأول
418 - 420 مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ عَكَسَ بِلَا عُذْرٍ ، يَعْنِي أَوْ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِطِوَالِهِ فَقِيلَ يُكْرَهُ ، وَقِيلَ لَا ، وَنَصُّهُ تُكْرَهُ الْقِصَارُ فِي الْفَجْرِ ، لَا الطِّوَالُ فِي الْمَغْرِبِ ، انْتَهَى الْمَنْصُوصُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي الْفَجْرِ وَجَزَمُوا بِهِ فِي الْمَغْرِبِ ، وَصَرَّحَ فِي الْوَاضِحِ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْمَغْرِبِ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ : الْكَرَاهَةُ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، مِنْ أَعْيَانِ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيُّ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْأَمْرُ فِي هَذَا وَاسِعٌ ، انْتَهَى ، قُلْت الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ أَحْيَانًا لَمْ يُكْرَهْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ بَحْثِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ : الْكَرَاهَةُ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، مِنْ أَعْيَانِ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيُّ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْأَمْرُ فِي هَذَا وَاسِعٌ ، انْتَهَى ، قُلْت الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ أَحْيَانًا لَمْ يُكْرَهْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ بَحْثِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث