الفروع
الفروع · الجزء السادس
403 مَسْأَلَةٌ 2 ) فِيمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ أَوْ نَفْسِهِ وَقُلْنَا يَذْبَحُ كَبْشًا ، فَقَالَ : " قِيلَ : مَكَانَهُ ، وَقِيلَ : كَهَدْيٍ " ، انْتَهَى . :
( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ يَذْبَحُهُ مَكَانَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) حُكْمُهُ حُكْمُ الْهَدْيِ .
( تَنْبِيهٌ )
لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ وَنَحْوِهِ . قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَمَصْرِفُهُ كَزَكَاةٍ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْحَيْضِ لَمَّا ذَكَرَ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ فِيهِ ، وَمَا يَجِبُ بِذَلِكَ قَالَ : وَهُوَ كَفَّارَةٌ قَالَ الْأَكْثَرُ : يَجُوزُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا ، وَمَنْ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ ، انْتَهَى .
فَجَعَلَ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا ، وَحُكِيَ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَسَاكِينَ مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَدَقَةً مُطْلَقَةً .
( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ يَذْبَحُهُ مَكَانَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) حُكْمُهُ حُكْمُ الْهَدْيِ .
( تَنْبِيهٌ )
لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ وَنَحْوِهِ . قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَمَصْرِفُهُ كَزَكَاةٍ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْحَيْضِ لَمَّا ذَكَرَ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ فِيهِ ، وَمَا يَجِبُ بِذَلِكَ قَالَ : وَهُوَ كَفَّارَةٌ قَالَ الْأَكْثَرُ : يَجُوزُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا ، وَمَنْ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ ، انْتَهَى .
فَجَعَلَ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا ، وَحُكِيَ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَسَاكِينَ مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَدَقَةً مُطْلَقَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث