الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5250 · ص. المطبوع 403 · الشرح
وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ : إذَا نَذَرَ نَذْرًا يَجْمَعُ فِي يَمِينِهِ الْبِرَّ وَالْمَعْصِيَةَ يُنَفِّذُ فِي الْبِرِّ وَيُكَفِّرُ فِي الْمَعْصِيَةِ .
وَإِذَا نَذَرُوا نُذُورًا كَثِيرَةً لَا يُطِيقُهَا ، أَوْ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَفِي الْإِرْشَادِ : فِيهِ فِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ ، وَصَحَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَنْعَقِدُ بِمَالِ غَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي الْفُنُونِ : يُكْرَهُ إشْعَالُ الْقُبُورِ وَالتَّبْخِيرُ ، وَنَصَّ أَنَّهُ إنْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ أَوْ نَفْسِهِ 403 ذَبَحَ كَبْشًا ، قِيلَ : مَكَانَهُ ، وَقِيلَ : كَهَدْيٍ ( م 2 ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يَلْزَمَانِهِ ، وَعَنْهُ : إنْ قَالَ إنْ فَعَلْته فَعَلَيَّ كَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَقَصَدَ الْيَمِينَ فَيَمِينٌ ، وَإِلَّا فَنَذْرُ مَعْصِيَةٍ فَيَذْبَحُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّبْحِ كَبْشًا ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ : عَلَيْهِ أَكْثَرُ نُصُوصِهِ ، قَالَ : وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْيَمِينِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث