الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5255 · ص. المطبوع 405 · الشرح
405 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ وَهُوَ مُفْطِرٌ قَضَى ، وَعَنْهُ : لَا وَإِنْ قَدِمَ وَلَمْ يُفْطِرْ [ فَنَوَى ] فَكَذَلِكَ . وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ النَّفَلُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَقَدِمَ بَعْدَهُ فَلَغْوٌ ، فَعَلَى [ الْقَضَاءِ فِي ] الْمَسْأَلَتَيْنِ يُكَفِّرُ وَعَنْهُ : لَا ، كَالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَإِنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فِيهِ . هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا ؟ ( الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ) : الَّذِي يَظْهَرُ 406 لِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ مَنْ نَذَرَتْ صَوْمَ حَيْضٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَأَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ وَلَا تَقْضِي ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، ثُمَّ وَجَدْته فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، قَالَ : لَوْ قَالَتْ نَذَرْت صَوْمَ يَوْمِ الْحَيْضِ بِمُفْرَدِهِ ، أَوْ نَذَرَ الْمُكَلَّفُ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ ، ذَكَرَهُ طَائِفَةٌ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ مَحَلَّ وِفَاقٍ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِيدِ ، وَذَكَرَ الْفَرْقَ ، وَحَكَى مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا : لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فِيهِ كَحَيْضٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَقْضِي ، ( قُلْت ) : وَهُوَ ضَعِيفٌ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ " وَإِنْ قَدِمَ فِي رَمَضَانَ انْعَقَدَ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، فَيَقْضِي ، وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ، صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : " وَعَنْهُ يَكْفِيهِ لِرَمَضَانَ وَنَذْرِهِ . وَفِي نِيَّةٍ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ لِفَرْضِهِ وَنَذْرِهِ . قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ النَّذْرِ . قَالَ الْمَجْدُ : لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ النَّذْرِ وَقَالَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَفِي تَعْلِيلِهِ بَعْدُ . 407
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : " وَفِي صِحَّةِ نَذْرِ الْيَوْمِ قَبْلَ يَوْمِ قُدُومِهِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فِي الْغَالِبِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث