الفروع
الفروع · الجزء السادس
414 مَسْأَلَةٌ 9 ) [ قَوْلُهُ ] " وَإِنْ نَذَرَ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ فَطَوَافَانِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : هَذَا بَدَلٌ وَاجِبٌ ، وَعَنْهُ : وَاحِدٌ ، عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ : بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَا : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ لِإِخْلَالِهِ بِصِفَةِ نَذْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ( مَسْأَلَةٌ 10 و 11 ) قَوْلُهُ : " وَمِثْلُهُ نَذْرُ السَّعْيِ عَلَى أَرْبَعٍ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، كَنَذْرِهِ صَلَاةً عُرْيَانًا ، أَوْ حَجًّا حَافِيًا حَاسِرًا ، أَوْ الْمَرْأَةُ الْحَجَّ حَاسِرَةً وَفَّى بِالطَّاعَةِ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ لِتَرْكِهِ الْمَنْهِيَّ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( مَسْأَلَةُ 10 ) السَّعْيِ عَلَى أَرْبَعٍ . 415
( وَمَسْأَلَةُ 11 ) نَذْرُ الطَّاعَةِ عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ . وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَقَالَ أَيْضًا : فَإِنْ كَانَ حَافِيًا حَاسِرًا كَفَّرَ وَلَمْ يَفْعَلْ الصِّفَةَ ، وَقِيلَ : يَمْشِي مُنْذُ أَحْرَمَ ، انْتَهَى .
وَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ هَذِهِ الْمَسَائِلَ وَعَدَدَهَا وَقَالَ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَإِلْغَاءٌ لِتِلْكَ الصِّفَةِ ، وَيَخْرُجُ فِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ ، وَلَكِنْ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَلَا يَقْرَأُ ، انْتَهَى .
وَالصَّوَابُ الْإِتْيَانُ بِالطَّاعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ قَدْ قَاسَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا ، وَقَدْ عَلِمْت حُكْمَ مَا قَبْلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ
يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ : بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَا : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ لِإِخْلَالِهِ بِصِفَةِ نَذْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ( مَسْأَلَةٌ 10 و 11 ) قَوْلُهُ : " وَمِثْلُهُ نَذْرُ السَّعْيِ عَلَى أَرْبَعٍ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، كَنَذْرِهِ صَلَاةً عُرْيَانًا ، أَوْ حَجًّا حَافِيًا حَاسِرًا ، أَوْ الْمَرْأَةُ الْحَجَّ حَاسِرَةً وَفَّى بِالطَّاعَةِ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ لِتَرْكِهِ الْمَنْهِيَّ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( مَسْأَلَةُ 10 ) السَّعْيِ عَلَى أَرْبَعٍ . 415
( وَمَسْأَلَةُ 11 ) نَذْرُ الطَّاعَةِ عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ . وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَقَالَ أَيْضًا : فَإِنْ كَانَ حَافِيًا حَاسِرًا كَفَّرَ وَلَمْ يَفْعَلْ الصِّفَةَ ، وَقِيلَ : يَمْشِي مُنْذُ أَحْرَمَ ، انْتَهَى .
وَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ هَذِهِ الْمَسَائِلَ وَعَدَدَهَا وَقَالَ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَإِلْغَاءٌ لِتِلْكَ الصِّفَةِ ، وَيَخْرُجُ فِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ ، وَلَكِنْ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَلَا يَقْرَأُ ، انْتَهَى .
وَالصَّوَابُ الْإِتْيَانُ بِالطَّاعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ قَدْ قَاسَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا ، وَقَدْ عَلِمْت حُكْمَ مَا قَبْلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith