الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَيُكْرَهُ تَنْكِيسُ السُّوَرِ ( و ش ) فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ كَالْآيَاتِ ( و ) وَعَنْهُ لَا . اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ لِلْأَخْبَارِ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، فَدَلَّ عَلَى التَّسْوِيَةِ ( و م ) فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَرِهَهُ فِي رَكْعَةٍ ، وَفِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا تَرْتِيبُ الْآيَاتِ وَاجِبٌ ، لِأَنَّ تَرْتِيبَهَا بِالنَّصِّ ( ع ) ، وَتَرْتِيبُ السُّوَرِ بِالِاجْتِهَادِ ، لَا بِالنَّصِّ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، مِنْهُمْ الْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، قَالَ شَيْخُنَا : فَيَجُوزُ قِرَاءَةُ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ، وَكَذَا فِي الْكِتَابَةِ ، وَلِهَذَا تَنَوَّعَتْ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابَتِهَا ، لَكِنْ لَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى الْمُصْحَفِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ صَارَ هَذَا مِمَّا سَنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ، وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ لَهُمْ سُنَّةً يَجِبُ اتِّبَاعُهَا ، وَسَأَلَهُ حَرْبٌ عَمَّنْ يَقْرَأُ أَوْ يَكْتُبُ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ إلَى أَوَّلِهَا فَكَرِهَهُ شَدِيدًا .
وَفِي التَّعْلِيقِ فِي أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ : مَوَاضِعُ الْآيِ كَالْآيِ أَنْفُسِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ رَامَ إزَالَةَ تَرْتِيبِهَا كَمَنْ رَامَ إسْقَاطِهَا ، وَإِثْبَاتَ الْآي لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ ، كَذَلِكَ مَوَاضِعُهَا .
وَفِي التَّعْلِيقِ فِي أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ : مَوَاضِعُ الْآيِ كَالْآيِ أَنْفُسِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ رَامَ إزَالَةَ تَرْتِيبِهَا كَمَنْ رَامَ إسْقَاطِهَا ، وَإِثْبَاتَ الْآي لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ ، كَذَلِكَ مَوَاضِعُهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث