الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5286 · ص. المطبوع 439 · الشرح
439 مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : " فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ فَفِي أَخْذِهِ مِنْ الْخَصْمَيْنِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ :
( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ ، قَالَ فِي الْكَافِي : وَإِذَا قُلْنَا : يَجُوزُ أَخْذُ الرِّزْقِ فَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إلَّا بِجُعْلٍ جَازَ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي رِزْقٌ فَقَالَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي جُعْلًا جَازَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . 440
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ تَعَيَّنَ أَنْ يُفْتِيَ وَلَهُ كِفَايَةٌ فَوَجْهَانِ " انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَآدَابِ الْمُفْتِي وَأُصُولِ الْمُصَنِّفِ :
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجُوزُ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : " وَمَنْ أَخَذَ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً ، وَفِي أُجْرَةِ خَطِّهِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجُوزُ ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أُصُولِهِ . فَهَذِهِ سَبْعُ مَسَائِلَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث