الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5287 · ص. المطبوع 442 · الشرح
442 بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي يُسَنُّ كَوْنُهُ قَوِيًّا بِلَا عُنْفٍ ، لَيِّنًا بِلَا ضَعْفٍ . وَظَاهِرُ الْفُصُولِ : يَجِبُ ذَلِكَ ، حَكِيمًا مُتَأَنِّيًا فَطِنًا ، وَإِنْ افْتَاتَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ فَفِي الْمُغْنِي : لَهُ تَأْدِيبُهُ وَالْعَفْوُ .
وَفِي الْفُصُولِ : يَزْبُرُهُ ، فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ ، وَاعْتَبَرَهُ بِدَفْعِ الصَّائِلِ وَالنُّشُوزِ وَفِي الرِّعَايَةِ : يَنْتَهِرُهُ وَيَصِيحُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ ، لَكِنْ هَلْ ظَاهِرُهُ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، كَالْإِقْرَارِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ ، أَوْ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الْمُتَظَلِّمِينَ عَلَى الْحُكَّامِ وَأَعْدَائِهِمْ فَجَازَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا شَقَّ رَفْعُهُ إلَى غَيْرِهِ فَأَدَّبَهُ بِنَفْسِهِ ، مَعَ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ مَا يَشُقُّ رَفْعُهُ لَا يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث