الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5303 · ص. المطبوع 460 · الشرح
460 إذَا جَاءَ إلَيْهِ خَصْمَانِ فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يُبْدَأَ ، وَالْأَشْهَرُ : أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي ، وَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى قُدِّمَ ، ثُمَّ مَنْ قُرِعَ ، وَقِيلَ : مَنْ شَاءَ حَاكَمَ ، فَإِذَا انْتَهَتْ حُكُومَتُهُ ادَّعَى الْآخَرُ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شَكِيَّةَ أَحَدٍ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ ، هَكَذَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُدَّعِي مَنْ إذَا سَكَتَ تُرِكَ ، وَقِيلَ مَنْ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ ، وَعَكْسُهُ الْمُنْكِرُ فَلَوْ قَالَ أَسْلَمْنَا مَعًا فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ التَّعَاقُبَ فَلَا نِكَاحَ ، فَالْمُدَّعِي هِيَ ، وَعَلَى الثَّانِي هُوَ ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مَقْلُوبَةٌ ، وَسَمِعَهَا بَعْضُهُمْ وَاسْتَنْبَطَهَا ، وَلَا يَصِحَّانِ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَتَصِحُّ عَلَى السَّفِيهِ فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ [ إذْنٌ ] وَبَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ ، وَيُحَلَّفُ إذَا أَنْكَرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث