الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ ادَّعَى عَقْدًا اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : فِي النِّكَاحِ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَقِيلَ وَمِلْكُ الْإِمَاءِ ، وَفِي اسْتِدَامَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَجْهَانِ ( م 1 ) 465 وَفِي التَّرْغِيبِ : يُعْتَبَرُ فِي النِّكَاحِ وَصْفُهُ بِالصِّحَّةِ ، وَالْبَيْعُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ انْتِفَاءُ الْمُفْسِدِ ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُعْتَدَّةً وَلَا مُرْتَدَّةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث