الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5314 · ص. المطبوع 466 · الشرح
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا ظَاهِرًا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 3 ) 466 وَإِنْ ادَّعَى إرْثًا ذَكَرَ سَبَبَهُ ، وَإِنْ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ ذَكَرَ الْقَتْلَ عَمْدًا أَوْ شَبَهَهُ أَوْ خَطَأً وَيَصِفُهُ وَأَنَّهُ انْفَرَدَ أَوْ لَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث