الفروع
الفروع · الجزء السادس
( مَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلِهِ : " وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا ظَاهِرًا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ " انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُمْكِنُ .
( قُلْت ) وَهُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ ، وَكَيْفَ يُمَكَّنُ مِنْهَا وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَتَحَقَّقُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الشُّهُودُ مِائَةً وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُحِلُّ حَرَامًا ، وَالْأَوْلَى لَهُ إطْلَاقُهَا ظَاهِرًا ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ هِيَ أَحَقُّ مِنْ الرَّضَاعَةِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُمَكَّنُ مِنْهَا ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ حَكَمَ بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُمْكِنُ .
( قُلْت ) وَهُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ ، وَكَيْفَ يُمَكَّنُ مِنْهَا وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَتَحَقَّقُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الشُّهُودُ مِائَةً وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يُحِلُّ حَرَامًا ، وَالْأَوْلَى لَهُ إطْلَاقُهَا ظَاهِرًا ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ هِيَ أَحَقُّ مِنْ الرَّضَاعَةِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُمَكَّنُ مِنْهَا ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ حَكَمَ بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث