الفروع
الفروع · الجزء السادس
فَصْلٌ فَإِذَا حَرَّرَ دَعْوَاهُ فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ عَنْهَا ، وَقِيلَ إنْ سَأَلَ سُؤَالَهُ .
وَفِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَجْهَانِ ، كَمَا لَا يَحْكُمُ لَهُ إلَّا بِسُؤَالِهِ ، فِي الْأَصَحِّ .
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي وَالِي الْمَظَالِمِ يَرُدُّ الْغُصُوبَ السُّلْطَانِيَّةَ قَبْلَ تَظَلُّمِ أَرْبَابِهَا إلَيْهِ ، وَيَكْفِيه الْعَمَلُ بِمَا فِي الدِّيوَانِ ، فَإِنْ أَقَرَّ حَكَمَ ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَقَرَّ فَقَدْ ثَبَتَ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى قَوْلِهِ قَضَيْتُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، بِخِلَافِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ ، لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِاجْتِهَادِهِ ، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ : يَسْتَحِقُّ عَلَيْك ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لَزِمَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ بِأَنْ قَالَ الْمُدَّعِي قَرْضًا أَوْ ثَمَنًا : مَا أَقْرَضَنِي أَوْ بَاعَنِي ، أَوْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ وَنَحْوُهُ ، صَحَّ الْجَوَابُ .
وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِسَبَبِ الْحَقِّ ،
وَفِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَجْهَانِ ، كَمَا لَا يَحْكُمُ لَهُ إلَّا بِسُؤَالِهِ ، فِي الْأَصَحِّ .
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي وَالِي الْمَظَالِمِ يَرُدُّ الْغُصُوبَ السُّلْطَانِيَّةَ قَبْلَ تَظَلُّمِ أَرْبَابِهَا إلَيْهِ ، وَيَكْفِيه الْعَمَلُ بِمَا فِي الدِّيوَانِ ، فَإِنْ أَقَرَّ حَكَمَ ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَقَرَّ فَقَدْ ثَبَتَ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى قَوْلِهِ قَضَيْتُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، بِخِلَافِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ ، لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِاجْتِهَادِهِ ، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ : يَسْتَحِقُّ عَلَيْك ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لَزِمَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ بِأَنْ قَالَ الْمُدَّعِي قَرْضًا أَوْ ثَمَنًا : مَا أَقْرَضَنِي أَوْ بَاعَنِي ، أَوْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ وَنَحْوُهُ ، صَحَّ الْجَوَابُ .
وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِسَبَبِ الْحَقِّ ،
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث