الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5321 · ص. المطبوع 467 · الشرح
467 مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : " وَلَوْ قَالَ لِمُدَّعِي دِينَارٍ : لَا يَسْتَحِقُّ حَبَّةً ، فَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : لَيْسَ بِجَوَابٍ وَعِنْدَ شَيْخِنَا يَعُمُّ الْحَبَّاتِ وَمَا لَمْ يَنْدَرِجْ فِي لَفْظِ حَبَّةٍ مِنْ بَابِ الْفَحْوَى ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : يَعُمُّ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً " ، انْتَهَى
( قُلْت ) الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث