الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَمَنْ رَتَّبَهُ حَاكِمٌ يُسْأَلُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةِ أَوْ جُرْحٍ ، فَقِيلَ : تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ فِيهِمْ ، وَقِيلَ فِي الْمَسْئُولِينَ ( م 11 ) وَفِي التَّرْغِيبِ : 474 وَعَلَى قَوْلِنَا التَّزْكِيَةُ لَيْسَتْ شَهَادَةً لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَالْعَدَدِ فِي الْجَمِيعِ ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاكِمٌ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ أَخْبَرَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ ، وَإِنْ قَبِلَ جُرْحَ وَاحِدٍ فَتَزْكِيَةُ اثْنَيْنِ مُقَدَّمَةٌ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَيُقَدَّمُ جُرْحُ اثْنَيْنِ وَإِنْ ارْتَابَ حَاكِمٌ مِنْ بَيِّنَةٍ لَزِمَهُ الْبَحْثُ .
وَفِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ : يُسْتَحَبُّ تَفْرِيقُهُمْ ، وَيُسْأَلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ كَيْفِيَّةِ التَّحَمُّلِ ، هَلْ تَحَمَّلَ وَحْدَهُ ؟ وَأَيْنَ وَمَتَى ؟ فَإِنْ اتَّفَقُوا وَعَظَ وَخَوَّفَ فَإِنْ ثَبَتُوا حَكَمَ وَإِلَّا لَمْ يَقْبَلْهَا ، وَإِنْ حَاكَمَ مَنْ لَا يُعْرَفُ لِسَانُهُ تَرْجَمَ لَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ ، وَالْمَذْهَبُ : يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَتَزْكِيَةٍ وَجُرْحٍ وَتَعْرِيفٍ وَرِسَالَةٍ عَدْلَانِ بِشُرُوطِ الشَّهَادَةِ .
وَفِي مَالٍ رَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَالْأَصَحُّ : فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ ، وَعَنْهُ : وَاحِدٌ فِي الْكُلِّ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَعْمَى لِمَنْ خَبَّرَهُ بَعْدَ عَمَاهُ ، وَيَكْتَفِي بِالرُّقْعَةِ مَعَ الرَّسُولِ وَعَلَى الْأَوَّلِ : تَجِبُ الْمُشَافَهَةُ .
وَفِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ : يُسْتَحَبُّ تَفْرِيقُهُمْ ، وَيُسْأَلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ كَيْفِيَّةِ التَّحَمُّلِ ، هَلْ تَحَمَّلَ وَحْدَهُ ؟ وَأَيْنَ وَمَتَى ؟ فَإِنْ اتَّفَقُوا وَعَظَ وَخَوَّفَ فَإِنْ ثَبَتُوا حَكَمَ وَإِلَّا لَمْ يَقْبَلْهَا ، وَإِنْ حَاكَمَ مَنْ لَا يُعْرَفُ لِسَانُهُ تَرْجَمَ لَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ ، وَالْمَذْهَبُ : يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَتَزْكِيَةٍ وَجُرْحٍ وَتَعْرِيفٍ وَرِسَالَةٍ عَدْلَانِ بِشُرُوطِ الشَّهَادَةِ .
وَفِي مَالٍ رَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَالْأَصَحُّ : فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ ، وَعَنْهُ : وَاحِدٌ فِي الْكُلِّ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَعْمَى لِمَنْ خَبَّرَهُ بَعْدَ عَمَاهُ ، وَيَكْتَفِي بِالرُّقْعَةِ مَعَ الرَّسُولِ وَعَلَى الْأَوَّلِ : تَجِبُ الْمُشَافَهَةُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث