الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5340 · ص. المطبوع 473 · الشرح
473 مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : " وَمَنْ رَتَّبَهُ حَاكِمٌ لِيَسْأَلَ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جُرْحٍ فَقِيلَ : تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ فِيهِمْ ، وَقِيلَ : فِي الْمَسْئُولِينَ " ، انْتَهَى . 474 وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ :
( أَحَدُهُمَا ) تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ فِيهِمْ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَقَالَا : وَيُقْبَلُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ إلَّا شَهَادَةُ الْمَسْئُولِينَ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عُدُولًا ، وَلَا يَسْأَلُونَ عَدُوًّا وَلَا صَدِيقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْمَسْئُولِينَ لَا فِيمَنْ رَتَّبَهُمْ الْحَاكِمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث