الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَمَتَى تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَهَلْ يُقْضَى بِنُكُولِهِ أَوْ يَحْلِفُ 478 وَلِيٌّ أَوْ إنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ أَوْ لَا يُحَلِّفُ حَاكِمٌ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ : يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ ( م 12 ) وَبَلَغَ وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ مَحْضَرًا بِنُكُولِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا يَحْلِفُ حَلَفَ لِنَفْيِهِ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ وُجُوبَ تَسْلِيمِهِ مِنْ مُوَلِّيه ، فَإِنْ أَبَى حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهُ إنْ جَعَلَ النُّكُولَ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي كَبَيِّنَتِهِ لَا كَإِقْرَارِ خَصْمِهِ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : لَا خِلَافَ بَيْنَنَا أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا فِيهِ يَقْضِي بِنُكُولِهِ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّعْوَى غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، كَالْفُقَرَاءِ ، أَوْ يَكُونَ الْإِمَامُ ، بِأَنْ يَدَّعِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ دَيْنًا وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَفِي الرِّعَايَةِ فِي صُورَةِ الْحَاكِمِ : يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ ، وَقِيلَ : يَحْكُمُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يُحَلِّفُ الْحَاكِمُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : نَزَّلَ أَصْحَابُنَا نُكُولَهُ مَنْزِلَةً بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ فَقَالُوا : لَا يُقْضَى بِهِ فِي قَوَدٍ وَحَدٍّ ، وَحَكَمُوا بِهِ فِي حَقِّ مَرِيضٍ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ مَأْذُونٍ لَهُمَا .
وَفِي التَّرْغِيبِ فِي الْقَسَامَةِ : مَنْ قَضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ بِالدِّيَةِ فَفِي مَالِهِ ، لِأَنَّهُ كَإِقْرَارِهِ ، وَفِيهَا : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لِأَنَّ 479 النُّكُولَ إقْرَارٌ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ ابْتِدَاءً مَعَ اللَّوْثِ ، وَأَنَّ الدَّعْوَى فِي التُّهْمَةِ كَسَرِقَةٍ يُعَاقَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْفَاجِرُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ فِي صُورَةِ الْحَاكِمِ : يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ ، وَقِيلَ : يَحْكُمُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يُحَلِّفُ الْحَاكِمُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : نَزَّلَ أَصْحَابُنَا نُكُولَهُ مَنْزِلَةً بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ فَقَالُوا : لَا يُقْضَى بِهِ فِي قَوَدٍ وَحَدٍّ ، وَحَكَمُوا بِهِ فِي حَقِّ مَرِيضٍ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ مَأْذُونٍ لَهُمَا .
وَفِي التَّرْغِيبِ فِي الْقَسَامَةِ : مَنْ قَضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ بِالدِّيَةِ فَفِي مَالِهِ ، لِأَنَّهُ كَإِقْرَارِهِ ، وَفِيهَا : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لِأَنَّ 479 النُّكُولَ إقْرَارٌ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ ابْتِدَاءً مَعَ اللَّوْثِ ، وَأَنَّ الدَّعْوَى فِي التُّهْمَةِ كَسَرِقَةٍ يُعَاقَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْفَاجِرُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث