الفروع
الفروع · الجزء السادس
478 مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَمَتَى تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَهَلْ يَقْضِي بِنُكُولِهِ أَوْ يَحْلِفُ وَلِيٌّ أَوْ إنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ أَوْ لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ : يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِرَدِّ الْيَمِينِ وَتَعَذُّرِ رَدِّهَا ، قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بِأَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ وَأَمِينَ الْحَاكِمِ لَا يَحْلِفُونَ ، وَتَقِفُ الْيَمِينُ ، وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ مَحْضَرًا بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَكُلُّ مَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِ الْيَمِينُ يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ ، كَالْإِمَامِ إذَا ادَّعَى لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ وَكِيلِ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، انْتَهَى . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى قَالَ : وَكَذَا الْأَبُ وَوَصِيُّهُ وَأَمِينُ الْحَاكِمِ إذَا ادَّعَوْا حَقًّا لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ وَقَيِّمُ الْمَسْجِدِ .
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى : قَضَى بِالنُّكُولِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وَقِيلَ : بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ مَا ادَّعَاهُ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ قَدْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا ، قُلْت : لَا يَحْلِفُ إمَامٌ وَلَا حَاكِمٌ ، انْتَهَى . وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ أَوْ بَلَغَ ، وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ .
وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَكُلُّ مَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِ الْيَمِينُ يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ ، كَالْإِمَامِ إذَا ادَّعَى لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ وَكِيلِ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، انْتَهَى . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى قَالَ : وَكَذَا الْأَبُ وَوَصِيُّهُ وَأَمِينُ الْحَاكِمِ إذَا ادَّعَوْا حَقًّا لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ وَقَيِّمُ الْمَسْجِدِ .
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى : قَضَى بِالنُّكُولِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وَقِيلَ : بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ مَا ادَّعَاهُ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ قَدْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا ، قُلْت : لَا يَحْلِفُ إمَامٌ وَلَا حَاكِمٌ ، انْتَهَى . وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ أَوْ بَلَغَ ، وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث