الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5370 · ص. المطبوع 492 · الشرح
وَمَنْ حُكِمَ لَهُ بِبَيِّنَةِ زُورٍ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ حَلَّتْ لَهُ حُكْمًا ، فَإِنْ وَطِئَ مَعَ الْعِلْمِ فَكَزِنًا وَقِيلَ : لَا حَدَّ ، وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرُهُ ، خِلَافًا لِلشَّيْخِ .
وَإِنْ حَكَمَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا بِزُورٍ فَزَوْجَتُهُ بَاطِنًا وَيُكْرَهُ اجْتِمَاعُهُ بِهَا خَوْفًا مِنْ مَكْرُوهٍ يَنَالُهُ ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ يُعْلَمُ الْحَالُ ، ذَكَرَهُ 492 الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : إنْ انْفَسَخَ بَاطِنًا جَازَ ، وَكَذَا قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ بِهَذَا الْحُكْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث