الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5391 · ص. المطبوع 502 · الشرح
502 فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ لَمْ يَضُرَّ ، كَبَيِّنَةِ أَصْلٍ ، وَقِيلَ : كَمَا لَوْ فَسَقَ ، فَيُقْدَحُ خَاصَّةً فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ ، تَغَيُّرُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوْ لَا ، اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ أَوْ انْمَحَى ، وَكَمَا لَوْ شَهِدَ بِأَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ حَكَمَ بِكَذَا لَزِمَهُ إنْفَاذُهُ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : وَلَوْ شَهِدَا خِلَافَ مَا فِيهِ قُبِلَ ، اعْتِمَادًا عَلَى الْعِلْمِ ، قَالَ فِي فَتَاوِيهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْوَفَاءِ :
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث