الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5392 · ص. المطبوع 503 · الشرح
وَإِنْ قَالَا هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ إلَيْك أَخْبَرَنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَإِنْ قَدِمَ غَائِبٌ فَلِلْكَاتِبِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ ، قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَإِنْ حَكَمَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى لِئَلَّا يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْكَاتِبُ أَوْ سَأَلَهُ مَنْ ثَبَتَتْ بَرَاءَتُهُ ، مِثْلَ أَنْ أَنْكَرَ وَحَلَّفَهُ ، أَوْ مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عِنْدَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِمَا جَرَى مِنْ بَرَاءَةٍ أَوْ ثُبُوتِ مُجَرَّدٍ أَوْ مُتَّصِلٍ بِحُكْمٍ أَوْ تَنْفِيذٍ أَوْ الْحُكْمُ لَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَجَابَهُ ، وَقِيلَ : إنْ ثَبَتَ حَقُّهُ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ سَأَلَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ كِتَابَتَهُ وَأَتَاهُ بِوَرَقَةٍ لَزِمَهُ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا أَخَذَ السَّاعِي زَكَاتَهُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا : يَلْزَمُهُ إنْ تَضَرَّرَ بِتَرْكِهِ ، وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةِ سِجِلٍّ ، وَغَيْرِهِ مَحْضَرٌ .
وَفِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ : الْمَحْضَرُ : شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَهُ لَا الْحُكْمُ بِثُبُوتِهِ ، وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِّجِلَّ نُسْخَتَيْنِ : نُسْخَةً يَدْفَعُهَا إلَيْهِ وَنُسْخَةً عِنْدَهُ .
وَصِفَةُ الْمَحْضَرِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، حَضَرَ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ 503 الْفُلَانِيُّ ، قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ عَلَى كَذَا ، وَإِنْ كَانَ نَائِبًا كَتَبَ : خَلِيفَةُ الْقَاضِي فُلَانٍ قَاضِي عَبْدِ اللَّه الْإِمَامِ ، فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ ، بِمَوْضِعِ كَذَا ، مُدَّعٍ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَالْأَوْلَى ذِكْرُ حِلْيَتِهِمَا إنْ جَهِلَهُمَا فَادَّعَى عَلَيْهِ بِكَذَا فَأَقَرَّ أَوْ أَنْكَرَ ، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي : أَلَك بَيِّنَةٌ قَالَ نَعَمْ ، فَأَحْضَرَهَا وَسَأَلَهُ سَمَاعَهَا فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ ، وَلَا بَيِّنَةَ ، وَسَأَلَ تَحْلِيفَهُ فَحَلَّفَهُ ، وَإِنْ نَكَلَ ذَكَّرَهُ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِنُكُولِهِ ، وَسَأَلَهُ كِتَابَةَ مَحْضَرٍ ، فَأَجَابَهُ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا ، مِنْ سَنَةِ كَذَا ، وَيَعْلَمُ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِحْلَافِ : جَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِي الْبَيِّنَةِ : شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ .
وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارٍ لَمْ يَحْتَجْ : فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث