الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5426 · ص. المطبوع 522 · الشرح
522 فَصْلٌ وَمَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ عَيْنٌ بِيَدِهِ فَأَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ مُكَلَّفٍ فَصَدَّقَهُ فَكَأَحَدِ مُدَّعِيَيْنِ عَلَى ثَالِثٍ أَقَرَّ لَهُ الثَّالِثُ ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا : كَقَوْلِهِ هُنَاكَ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ بِهِ وَجَهِلَ لِمَنْ هِيَ أَوْ جَهِلَهُ رَبُّ الْيَدِ ابْتِدَاءً مُدَّعٍ وَاحِدٌ بِيَمِينِهِ ، بِنَاءً عَلَى رَدِّ الْيَمِينِ ، وَقِيلَ : بِبَيِّنَةٍ ، فَيَأْخُذُهَا حَاكِمٌ ، وَقِيلَ : تُقَرُّ بِيَدِ رَبِّ الْيَدِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمُذْهَبِ ، وَضَعَّفَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَعَلَيْهِمَا : يَحْلِفُ لِلْمُدَّعِي ، وَإِنْ عَادَ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ أَوْ الثَّالِثُ لَمْ يُقْبَلْ ، فِي ظَاهِرِ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : يُقْبَلُ عَلَى الرَّابِعِ خَاصَّةً ( م 1 )
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث