الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5485 · ص. المطبوع 545 · الشرح
إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا قَطَعَ يَدَهُ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَطَعَهُ ، لَهُ الدِّيَةُ مِنْهُمَا ؟ يَأْخُذُهَا مِنْهُمَا ، أَرَأَيْت إنْ مَاتَ أَوْ مَاتَا ، الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، قَالَ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ ، لِأَنَّ أَمْرَهُمَا أَشْكَلُ فَالْقَوَدُ مُرْتَفِعٌ وَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي السَّرِقَةِ تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطَتَا وَلَمْ يَثْبُتْ قَطْعٌ وَلَا مَالٌ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ سَرِقَةُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ بُكْرَةً وَعَشِيًّا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ ، فَلِهَذَا تَعَارَضَتَا ، وَالشَّاهِدُ الْوَاحِدُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، فَلَمْ يَقَعْ التَّعَارُضُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ قَتْلًا .
وَقَالَ الشَّيْخُ : الصَّحِيحُ : لَا تَعَارُضَ ، لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا بِأَنْ يَسْرِقَهُ بُكْرَةً ثُمَّ يَعُودَ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَسْرِقُهُ عَشِيًّا فَيُثْبِتُ لَهُ الْكِيسَ الْمَشْهُودَ بِهِ فَحَسْبُ ، فَإِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِعْلَيْنِ لَكِنَّهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَكَذَا إنْ شَهِدَ أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَسْوَدَ ، 545 لَكِنْ يُثْبِتَانِ عَلَى قَوْل الشَّيْخِ إنْ ادَّعَاهُمَا ، وَإِلَّا ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث