الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ أَوْ قَتْلِهِ عَمْدًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ أَوْ قَتْلِهِ وَسَكَتَ ، ثَبَتَ الْقَتْلُ ، وَصُدِّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي صِفَتِهِ ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَوْلٍ إنْ كَانَ نِكَاحًا فَكَفِعْلٍ ، وَكَذَا الْقَذْفُ ، خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ ، وَمَا عَدَاهُمَا كَشَهَادَةِ وَاحِدٍ أَنَّهُ بَاعَ زَيْدًا كَذَا أَمْسِ وَآخَرُ الْيَوْمَ ، أَوْ وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ وَآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ وَاخْتَلَفَا زَمَنًا أَوْ مَكَانًا ، جُمِعَتْ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا .
وَفِي الْكَافِي احْتِمَالٌ : لَا تُجْمَعُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : كُلُّ عَقْدٍ كَنِكَاحٍ ، وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ فَنَصُّهُ يُجْمَعُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ ، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ شَهِدَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلِ خَطَإٍ وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ تُجْمَعْ ، وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَمَتَى جُمِعَتَا مَعَ اخْتِلَافِ زَمَنٍ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ فَالْعِدَّةُ وَالْإِرْثُ يَلِي آخَرَ الْمُدَّتَيْنِ
وَفِي الْكَافِي احْتِمَالٌ : لَا تُجْمَعُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : كُلُّ عَقْدٍ كَنِكَاحٍ ، وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ فَنَصُّهُ يُجْمَعُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ ، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ شَهِدَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلِ خَطَإٍ وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ تُجْمَعْ ، وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَمَتَى جُمِعَتَا مَعَ اخْتِلَافِ زَمَنٍ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ فَالْعِدَّةُ وَالْإِرْثُ يَلِي آخَرَ الْمُدَّتَيْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث