الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5522 · ص. المطبوع 579 · الشرح
وَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ إلَّا عِنْدَ الْعَدَمِ بِوَصِيَّةِ مَيِّتٍ فِي سَفَرِ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضَةِ وَشَيْخُنَا أَنَّهُ نَصُّ الْقُرْآنِ .
وَفِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةٌ : لَا تُقْبَلُ ، وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِهِ كِتَابِيًّا رِوَايَتَانِ ( م 6 ) بَلْ رَجُلًا ، وَقِيلَ : وَذِمِّيًّا ، وَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ ، قِيلَ : وُجُوبًا ، وَقِيلَ : نَدْبًا ( م 7 ) وَفِي الْوَاضِحِ : مَعَ رَيْبٍ ، بَعْدَ الْعَصْرِ ، مَا خَانَ وَلَا حَرَّفَ وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ، وَعَنْهُ : وَتُقْبَلُ لِلْحَمِيلِ ، وَعَنْهُ : وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَعَنْهُ : سَفَرًا ، ذَكَرَهُمَا 579 شَيْخُنَا ، قَالَ : كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، إذَا اجْتَمَعْنَ فِي الْعُرْسِ أَوْ الْحَمَّامِ ، وَعَنْهُ : وَبَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، نَصَرَهُ شَيْخُنَا وَابْنُ رَزِينٍ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَى أَوْلَادِهِ ، فَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ أَوْلَى ، وَنَصَرَهُ أَيْضًا فِي الِانْتِصَارِ ، وَفِيهِ : لَا مِنْ حَرْبِيٍّ .
وَفِيهِ أَيْضًا : بَلْ عَلَى مِثْلِهِ ، وَقَالَ : هُوَ وَغَيْرُهُ ، لَا مُرْتَدٌّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِوِلَايَةٍ ، وَلَا يُقِرُّ ، وَلَا فَاسِقٍ ، لِأَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ مَحْظُورَ دِينِهِ ، وَتَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ ، وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمِلَّةِ وَجْهَانِ ( م 8 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث