الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5526 · ص. المطبوع 580 · الشرح
وَلَا لِصَبِيٍّ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، مِنْ مُمَيِّزٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : ابْنِ عَشْرٍ ، وَعَنْهُ فِي الْجِرَاحِ ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ : وَالْقَتْلِ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ : إنْ أَدَّوْهَا أَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ 580 لَا يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُمْ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ عَلَى مِثْلِهِ ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ : عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث