الفروع
الفروع · الجزء السادس
581 مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ عَنْ الْأَعْمَى : " وَإِنْ عَرَفَهُ يَقِينًا بِعَيْنِهِ أَوْ صَوْتِهِ فَقَطْ فَوَصَفَهُ لِلْحَاكِمِ وَشَهِدَ وَجْهَانِ ، وَنَصُّهُ : يُقْبَلُ " ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرِّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ الْمُقَنَّعِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا .
( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَلَعَلَّ لَهَا الْتِفَاتًا إلَى الْقَوْلَيْنِ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، انْتَهَى .
وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ ، فَيَكُونُ الصَّحِيحُ هُنَا صِحَّةُ الشَّهَادَةِ بِهِ ، عَلَى هَذَا .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرِّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ الْمُقَنَّعِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا .
( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَلَعَلَّ لَهَا الْتِفَاتًا إلَى الْقَوْلَيْنِ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، انْتَهَى .
وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ ، فَيَكُونُ الصَّحِيحُ هُنَا صِحَّةُ الشَّهَادَةِ بِهِ ، عَلَى هَذَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث