الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5539 · ص. المطبوع 587 · الشرح
وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ حَاكِمٍ حَتَّى صَارَ أَهْلًا قُبِلَتْ ، وَمَنْ رَدَّهُ حَاكِمٌ لِفِسْقِهِ فَأَعَادَهَا لَمَّا زَالَ الْمَانِعُ رُدَّتْ .
وَفِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةٌ ، كَرَدِّهِ لِجُنُونِهِ أَوْ كُفْرِهِ أَوْ صِغَرِهِ أَوْ خَرَسِهِ أَوْ رِقِّهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَإِنْ رَدَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ عَدَاوَةٍ أَوْ رَحِمٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ فَوَجْهَانِ ( م 15 ) وَقِيلَ : إنْ زَالَ الْمَانِعُ بِاخْتِيَارِ الشَّاهِدِ رُدَّتْ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَيُقْبَلُ غَيْرُهَا .
وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ ثُمَّ حَدَثَ مَانِعٌ لَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمَ إلَّا فِسْقٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ تُهْمَةٌ ، إلَّا عَدَاوَةٌ ابْتَدَأَهَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، كَقَذْفِهِ الْبَيِّنَةَ ، وَكَذَا مُقَاوَلَةٌ وَقْتَ غَضَبٍ وَمُحَاكَمَةٌ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ .
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : 587 مَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْفِسْقِ ، وَحُدُوثُ مَانِعٍ فِي شَاهِدِ أَصْلٍ كَحُدُوثِهِ فِي مَنْ أَقَامَ الشَّهَادَةَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ ، وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ بَعْدَ حُكْمٍ لَمْ يُسْتَوْفَ حَدٌّ ، بَلْ مَالٌ ، وَفِي قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَجْهَانِ ( م 16 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث