الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5545 · ص. المطبوع 591 · الشرح
وَفِي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ فِي إيصَاءٍ أَوْ تَوْكِيلٍ فِي مَالٍ وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ وَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 1 - 5 ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ 591 يُقْبَلُ فِي كِتَابَةٍ ، وَالنَّجْمُ الْأَخِيرُ كَعِتْقٍ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ ، وَكَذَا جِنَايَةُ عَمْدٍ 592 لَا قَوَدَ فِيهَا ( م 6 ) فَإِنْ قَبِلَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَوَجَبَ الْقَوَدُ فِي بَعْضِهَا كَمَأْمُومَةٍ فَرِوَايَتَانِ ( م 7 ) .
وَيُقْبَلُ فِي جِنَايَةٍ خَطَأً ، وَعَنْهُ : لَا ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي مَسْأَلَةِ الْأَسِيرِ تُقْبَلُ امْرَأَةٌ وَيَمِينُهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَنَقَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ : لَا وَلَاءَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ .
وَفِي الْمُغْنِي قَوْلٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ : يَكْفِي وَاحِدٌ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث