الفروع
الفروع · الجزء السادس
596 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ اسْتَرْعَى غَيْرَهُ فَوَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
يَعْنِي هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ .
597 ( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ " وَهَلْ يَتَحَمَّلُ فَرْعٌ عَلَى فَرْعٍ ؟ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي " ، انْتَهَى .
قَالَ هُنَاكَ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرُوا أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ ، وَذَكَرُوا فِيمَا إذَا تَغَيَّرَتْ حَالُهُ أَنَّهُ أَصْلٌ .
وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِإِنْكَارِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ ، وَلَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَةِ الْبَيِّنَةِ ، بَلْ يُمْنَعُ إنْكَارُهُ الْحُكْمَ ، كَمَا يَمْنَعُ رُجُوعُ شُهُودِ الْأَصْلِ الْحُكْمَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ فَرْعٌ لِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ ، وَهُوَ أَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ ، وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُهُودُ فَرْعٍ فَرْعًا لِأَصْلٍ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ فِي التَّعْلِيلِ إنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي فَرْعِ الْفَرْعِ انْتَهَى ، فَجَوَّزَ أَنْ يَتَحَمَّلَ فَرْعٌ ، عَلَى فَرْعٍ ، فَلِذَلِكَ أَحَالَ هُنَا عَلَيْهِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ اسْتَرْعَى غَيْرَهُ فَوَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
يَعْنِي هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ .
597 ( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ " وَهَلْ يَتَحَمَّلُ فَرْعٌ عَلَى فَرْعٍ ؟ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي " ، انْتَهَى .
قَالَ هُنَاكَ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرُوا أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ ، وَذَكَرُوا فِيمَا إذَا تَغَيَّرَتْ حَالُهُ أَنَّهُ أَصْلٌ .
وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِإِنْكَارِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ ، وَلَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَةِ الْبَيِّنَةِ ، بَلْ يُمْنَعُ إنْكَارُهُ الْحُكْمَ ، كَمَا يَمْنَعُ رُجُوعُ شُهُودِ الْأَصْلِ الْحُكْمَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ فَرْعٌ لِمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ ، وَهُوَ أَصْلٌ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ ، وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُهُودُ فَرْعٍ فَرْعًا لِأَصْلٍ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ فِي التَّعْلِيلِ إنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي فَرْعِ الْفَرْعِ انْتَهَى ، فَجَوَّزَ أَنْ يَتَحَمَّلَ فَرْعٌ ، عَلَى فَرْعٍ ، فَلِذَلِكَ أَحَالَ هُنَا عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث