الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ قَالَ لَمْ أَكُنْ بَالِغًا فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ، 607 قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَنِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وَالْمُحَرَّرِ ، لِحُكْمِنَا بِعَدَمِهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : يُصَدَّقُ صَبِيٌّ ادَّعَى الْبُلُوغَ بِلَا يَمِينٍ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا صَبِيٌّ لَمْ يُحَلَّفْ وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : مَنْ أَنْكَرَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ أَوْ ادَّعَاهُ وَأَمْكَنَّا حُلِّفَ إذَا بَلَغَ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يُصَدَّقُ فِي سِنٍّ يُبْلَغُ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ ، وَيَلْزَمُهُ بِهَذَا الْبُلُوغِ مَا أَقَرَّ بِهِ ، قَالَ : وَعَلَى قِيَاسِهِ الْجَارِيَةُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ وَدَوَاءٍ لَا بِالْبُلُوغِ لَمْ يُقْبَلْ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي فَتَاوِيهِ .
تَقَدَّمَ فِي الدَّعَاوَى تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ ، قَالَ الْأَزَجِيُّ : الْمَرَاتِبُ ثَلَاثٌ : الْعُقُودُ ، فَإِنْ صَحَّتْ بِالْمُعَاطَاةِ لَمْ يُعْتَبَرْ الْقَبُولُ بَلْ الْقَبْضُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ ، الثَّانِي الْوَكَالَةُ ، فَإِنْ افْتَقَرَتْ إلَى الْقَبُولِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ عَدَمُ الرَّدِّ ، فَلَوْ رُدَّ اُعْتُبِرَ تَجْدِيدُهَا ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَلَا يُعْتَبَرُ تَجْدِيدُهُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : يُصَدَّقُ صَبِيٌّ ادَّعَى الْبُلُوغَ بِلَا يَمِينٍ ، وَلَوْ قَالَ أَنَا صَبِيٌّ لَمْ يُحَلَّفْ وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : مَنْ أَنْكَرَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ أَوْ ادَّعَاهُ وَأَمْكَنَّا حُلِّفَ إذَا بَلَغَ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يُصَدَّقُ فِي سِنٍّ يُبْلَغُ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ ، وَيَلْزَمُهُ بِهَذَا الْبُلُوغِ مَا أَقَرَّ بِهِ ، قَالَ : وَعَلَى قِيَاسِهِ الْجَارِيَةُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ وَدَوَاءٍ لَا بِالْبُلُوغِ لَمْ يُقْبَلْ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي فَتَاوِيهِ .
تَقَدَّمَ فِي الدَّعَاوَى تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ ، قَالَ الْأَزَجِيُّ : الْمَرَاتِبُ ثَلَاثٌ : الْعُقُودُ ، فَإِنْ صَحَّتْ بِالْمُعَاطَاةِ لَمْ يُعْتَبَرْ الْقَبُولُ بَلْ الْقَبْضُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ ، الثَّانِي الْوَكَالَةُ ، فَإِنْ افْتَقَرَتْ إلَى الْقَبُولِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ عَدَمُ الرَّدِّ ، فَلَوْ رُدَّ اُعْتُبِرَ تَجْدِيدُهَا ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَلَا يُعْتَبَرُ تَجْدِيدُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث