الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5584 · ص. المطبوع 610 · الشرح
وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِأَخْذِ دَيْنٍ فِي صِحَّةٍ وَمَرَضٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : لَا يَصِحُّ بِقَبْضِ مَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ ، بَلْ حَوَالَةٍ وَمَبِيعٍ وَقَرْضٍ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا : لَا يَصِحُّ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَكَذَا قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَجْنَبِيًّا فِي صِحَّتِهِ صَحَّ ، لَا أَنَّهُ وَهَبَ وَارِثًا .
وَفِي نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ ، كَإِنْشَائِهِ ، وَفِيهِ لِوَارِثٍ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ ، كَالْإِنْشَاءِ ، وَالثَّانِي يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ لَوْ صُدِّقَ فِيهِ 610 ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ الْوَارِثِ لَهُ ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَبُولِ .
وَفِي النِّهَايَةِ : يُقْبَلُ أَنَّهُ وَهَبَ أَجْنَبِيًّا فِي صِحَّتِهِ ، وَفِيهِ لِوَارِثٍ وَجْهَانِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الِانْتِصَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ .
وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا : لَا يَصِحُّ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث