الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَرَدُّ السَّلَامِ إشَارَةً ( و م ش ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( و هـ ) وَعَنْهُ فِي فَرْضٍ ، وَعَنْهُ يَجِبُ ، وَلَا يَرُدُّهُ فِي نَفْسِهِ ( هـ ) بَلْ يُسْتَحَبُّ بَعْدَهَا ، وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ وَلَوْ صَافَحَ إنْسَانًا يُرِيدُ السَّلَامَ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ . وَلَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي ( و هـ ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( و ش ) وَقَاسَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى الْمَشْغُولِ بِمَعَاشٍ أَوْ حِسَابٍ ، كَذَا قَالَ . وَيُتَوَجَّهُ إنْ تَأَذَّى بِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يُكْرَهْ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ فِي فَرْضٍ ، وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ إنْ عَرَفَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ ، وَإِنْ كَثُرَ عُرْفًا بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ عِنْدَ الْفَاعِلِ ، وَقِيلَ ثَلَاثًا ( و ش ) وَقِيلَ مَا ظُنَّ فَاعِلُهُ لَا فِي صَلَاةٍ ( و هـ م ) مُتَوَالِيًا ( و هـ ) وَالشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ إذَا قَامَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، 480 وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { صَلَّى عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتَكَرَّرَ صُعُودُهُ وَنُزُولُهُ عَنْهُ } ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ أَوْ مُتَفَرِّقًا ( و م ) أَبْطَلَ ، وَعَنْهُ عَمْدًا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( و ق ) لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ ، فَإِنَّهُ مَشَى ، وَتَكَلَّمَ ، وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ الْحُجْرَةَ وَبَنَى . وَكَجَاهِلِ تَحْرِيمِهِ فِي وَجْهٍ . وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ مَفْهُومَةٌ أَوْ لَا كَالْعَمَلِ ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَمَعْنَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ .
وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ الْمَفْهُومَةُ كَالْكَلَامِ تُبْطِلُ ، إلَّا بِرَدِّ سَلَامٍ ، وَلَا أَثَرَ لِعَمَلِ غَيْرِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ، كَمَنْ مَصَّ ثَدْيَ أُمِّهِ ثَلَاثًا فَتَرَكَ لَبَنَهَا لَمْ تَبْطُلْ ( هـ )
وَفِي رِوَايَةٍ الْحُجْرَةَ وَبَنَى . وَكَجَاهِلِ تَحْرِيمِهِ فِي وَجْهٍ . وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ مَفْهُومَةٌ أَوْ لَا كَالْعَمَلِ ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَمَعْنَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ .
وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ الْمَفْهُومَةُ كَالْكَلَامِ تُبْطِلُ ، إلَّا بِرَدِّ سَلَامٍ ، وَلَا أَثَرَ لِعَمَلِ غَيْرِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ، كَمَنْ مَصَّ ثَدْيَ أُمِّهِ ثَلَاثًا فَتَرَكَ لَبَنَهَا لَمْ تَبْطُلْ ( هـ )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث