الفروع
الفروع · الجزء الأول
الصفحة 695 · ص. المطبوع 546 · الشرح
وَيُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَسُنَّتِهِ بِقِيَامٍ ، أَوْ كَلَامٍ ، لِقَوْلِ 546 مُعَاوِيَةَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ { ۝ لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُجْزِي سُنَّتُهُ عَنْ تَحِيَّةِ مَسْجِدٍ ، وَلَا عَكْسٌ ، وَيُسْتَحَبُّ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ سِتٌّ ، وَقِيلَ أَوْ أَكْثَرُ ، وَأَكْثَرُ ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ غَيْرُ السُّنَنِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ ، وَرَوَى أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ { ۝ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُئِلَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ } فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهَا آكَدُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا أَثِمَ بِتَرْكِ سُنَّتِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَالَةِ .
وَفِي الْمُحِيطِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَأْثَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث