الفروع
الفروع · الجزء الأول
الصفحة 740 · ص. المطبوع 581 · الشرح
581 فَصْلٌ تَحْرُمُ الْإِمَامَةُ بِمَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ .
وَقَالَ فِي الْخِلَافِ : فَقَدْ كُرِهَ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْكَافِي : إلَّا مَعَ غِيبَةٍ ، وَالْأَشْهَرُ لَا ، إلَّا مَعَ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الْوَقْتِ . وَيُرَاسَلُ إنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ مَعَ قُرْبِهِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّةِ . أَوْ لَمْ يَظُنَّ حُضُورَهُ ، أَوْ ظَنَّ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ . وَإِنْ بَعُدَ صَلَّوْا وَحَيْثُ حُرِّمَ فَظَاهِرُهُ لَا تَصِحُّ . وَفِي الرِّعَايَةِ لَا يُؤَمُّ ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَيُكْرَهُ ، وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ لِلنَّهْيِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث