الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَلَا تَكْرَهُ إعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ إمَّا كَغَيْرِهِ ( و ) وَقِيلَ يُكْرَهُ ( و هـ م ) وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي غَيْرِ مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ ( و ش ) وَقِيلَ بِالْمَسَاجِدِ الْعِظَامِ ، وَقِيلَ لَا تَجُوزُ ، وَيُكْرَهُ قَصْدُهَا لِلْإِعَادَةِ ، زَادَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ صَلَّى فَرْضَهُ وَحْدَهُ ، وَلِأَجْلِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِفَوْتِهَا لَهُ ، لَا لِقَصْدِ الْجَمَاعَةِ نَصَّ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَيَتَوَجَّهُ صَلَاتُهُ فَذًّا فِي مَسْجِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ يَجِدْ الْجَمَاعَةَ ، وَقَالَهُ مَالِكٌ ، وَصَاحِبُ مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْحَنَفِيُّ فِي الْمَسْجِدَيْنِ ، وَكَلَامُ الطَّحَاوِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ مَذْهَبَهُمْ يُخَالِفُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ 584 الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّتِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَامِعِ الْأَعْظَمِ قَضَاءً لِحَقِّهِ ، وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَحْضُرْ جَمَاعَتَهُ يُصَلِّي الْمُؤَذِّنُ وَحْدَهُ فِيهِ ، وَلَا يَذْهَبُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فِيهِ جَمَاعَةٌ ، كَالْجَمَاعَةِ لَوْ غَابَ الْمُؤَذِّنُ لَا يَذْهَبُونَ إلَى غَيْرِهِ ، بَلْ يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ عِوَضَهُ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا : هَلْ جَمَاعَةُ حَيِّهِ أَفْضَلُ ، أَمْ جَمَاعَةُ جَامِعِ مِصْرِهِ ؟ قَالَ : وَجَمَاعَةُ مَسْجِدِ أُسْتَاذِهِ لِدَرْسِهِ ، أَوْ لِسَمَاعِ الْأَخْبَارِ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَفَضِيلَةُ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى لَا تَحْصُلُ إلَّا بِشُهُودِ تَحْرِيمِ الْإِمَامِ ، وَيُكْرَهُ إعَادَةُ الْجَمَاعَةِ بِمَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، عَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ أَرْغَبُ فِي تَوَفُّرِ الْجَمَاعَةِ وَعَنْهُ وَالْأَقْصَى ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ، اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَعَنْهُ مَعَ ثُلُثِهِ فَأَقَلَّ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ وَجَعْلُ الثَّانِيَةِ عَنْ فَائِتَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَالْأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث