الفروع
الفروع · الجزء الثاني
10 الثَّانِي قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ [ لَهُ كَارِهُونَ ] قِيلَ : دِيَانَةً ، وَقِيلَ : أَوْ اسْتَوَيَا ، انْتَهَى . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ : يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : يَكْرَهُونَهُ لِمَعْنًى فِي دِينِهِ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : فَإِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِسُنَّةٍ دِينِيَّةٍ فَلَا كَرَاهَةَ .
وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ أَحَدٌ 11 قَوْمًا يَكْرَهُهُ أَكْثَرُهُمْ دِيَانَةً ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ ، وَقِيلَ : دِيَانَةً ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الشَّارِحُ بَعْدَمَا اسْتَدَلَّ لِكَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ : فَإِنْ اسْتَوَى الْفَرِيقَانِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَؤُمَّهُمْ ، إزَالَةً لِذَلِكَ الِاخْتِلَافِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ لِخَلَلٍ فِي دِينِهِ أَوْ فَضْلِهِ ، أَوْ لِشَحْنَاءَ بَيْنَهُمْ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَنَحْوِهِ ، فَأَمَّا إنْ كَرِهُوهُ لِسُنَّةٍ أَوْ دِينِهِ لِمِيلِهِمْ إلَى ضِدِّهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَلْتَفِتَ إلَى كَرَاهَتِهِمْ وَلَوْ جَهْرَةً ، انْتَهَى ، فَهَذَا كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْكِتَابِ : وَقِيلَ دِيَانَةً بِالْوَاوِ فَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ : حَيْثُ وُجِدَتْ الْكَرَاهَةُ مِنْ الْأَكْثَرِ ، أَوْ اسْتَوَوْا عَلَى الْقَوْلِ الْآخِرِ كُرِهَتْ إمَامَتُهُ ، سَوَاءٌ كَرِهُوهُ دِيَانَةً أَوْ لَا ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِيمَا إذَا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، وَكَجَمَاعَةٍ تَقَدَّمَ لَفْظُهُمْ ، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ لَا بُدَّ أَنْ يَكْرَهُوهُ بِحَقٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : يَكْرَهُهُ لِخَلَلٍ فِي دِينِهِ ، أَوْ فَضْلِهِ ، وَوُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ : قِيلَ دِيَانَةً بِغَيْرِ وَاوٍ فَيَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلٍ آخَرَ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : وَقِيلَ أَوْ اسْتَوَيَا ، عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ : أَكْثَرُهُمْ ، وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ نَوْعُ خَفَاءٍ ، وَبَعْضُ نَقْصٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَكْرَهُونَهُ ، وَيُحْتَمَلُ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ لَنَا قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِمَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، وَسَقَطَ مِنْ الْكَاتِبِ ، فَيَكُونُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَالَ فِي الْكَافِي : فَإِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِسُنَّةٍ دِينِيَّةٍ فَلَا كَرَاهَةَ .
وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ أَحَدٌ 11 قَوْمًا يَكْرَهُهُ أَكْثَرُهُمْ دِيَانَةً ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ ، وَقِيلَ : دِيَانَةً ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الشَّارِحُ بَعْدَمَا اسْتَدَلَّ لِكَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ : فَإِنْ اسْتَوَى الْفَرِيقَانِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَؤُمَّهُمْ ، إزَالَةً لِذَلِكَ الِاخْتِلَافِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ لِخَلَلٍ فِي دِينِهِ أَوْ فَضْلِهِ ، أَوْ لِشَحْنَاءَ بَيْنَهُمْ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَنَحْوِهِ ، فَأَمَّا إنْ كَرِهُوهُ لِسُنَّةٍ أَوْ دِينِهِ لِمِيلِهِمْ إلَى ضِدِّهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَلْتَفِتَ إلَى كَرَاهَتِهِمْ وَلَوْ جَهْرَةً ، انْتَهَى ، فَهَذَا كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْكِتَابِ : وَقِيلَ دِيَانَةً بِالْوَاوِ فَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ : حَيْثُ وُجِدَتْ الْكَرَاهَةُ مِنْ الْأَكْثَرِ ، أَوْ اسْتَوَوْا عَلَى الْقَوْلِ الْآخِرِ كُرِهَتْ إمَامَتُهُ ، سَوَاءٌ كَرِهُوهُ دِيَانَةً أَوْ لَا ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِيمَا إذَا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، وَكَجَمَاعَةٍ تَقَدَّمَ لَفْظُهُمْ ، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ لَا بُدَّ أَنْ يَكْرَهُوهُ بِحَقٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : يَكْرَهُهُ لِخَلَلٍ فِي دِينِهِ ، أَوْ فَضْلِهِ ، وَوُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ : قِيلَ دِيَانَةً بِغَيْرِ وَاوٍ فَيَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلٍ آخَرَ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : وَقِيلَ أَوْ اسْتَوَيَا ، عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ : أَكْثَرُهُمْ ، وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ نَوْعُ خَفَاءٍ ، وَبَعْضُ نَقْصٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَكْرَهُونَهُ ، وَيُحْتَمَلُ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ لَنَا قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِمَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، وَسَقَطَ مِنْ الْكَاتِبِ ، فَيَكُونُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث